السيد موسى الحسيني الزنجاني

150

المسائل الشرعية

الأغسال المستحبّة مسألة 651 : يستحب الغسل في موارد ، منها : 1 - غسل الجمعة ، ووقته بعد أذان الصبح ، والأفضل أن يؤتى به قريب الظهر . وإن لم يؤت به قبل الظهر فالمستحب الإتيان به إلى الغروب ، والأحوط - حينئذ - عدم نيّة القضاء أو الأداء . ومن لم يغتسل يوم الجمعة ، يستحب قضاؤه يوم السبت من الصبح إلى الغروب . ومن كان يعلم بعدم حصوله على الماء في يوم الجمعة ، يمكنه أن يغتسل رجاءً يوم الخميس . ويُستحب أن يقول حال غسل الجمعة : « أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ ، واجْعَلني مِنَ التَّوابينَ ، واجْعَلْني من المُتطَهّرِينَ » . 2 - غسل الليلة الأُولى والليلة السابعة عشرة والتاسعة عشرة والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من شهر رمضان ، ويستحب أيضاً أن يغتسل في الليلة الثالثة والعشرين غسلًا آخر في آخر الليل . 3 - غسل يومي الفطر والأضحى ، ووقتهما بعد أذان الصبح ، وإن أتى بالغسل بعد الظهر ، فالأفضل أن يقصد الرجاء . ويستحب الإتيان به قبل صلاة العيد . 4 - غسل ليلة عيد الفطر ، ووقته من أول المغرب إلى أذان الصبح ، والأفضل إتيانه في أول الليل . 5 - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة ، والأفضل في اليوم التاسع أن يكون الغسل عند زوال الشّمس .